مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ما تفهملوش اشتراكي من بره رأسمالي من جوه ، ديمقراطي القشرة ديكتاتوري اللب ، غربي الحكم شرقي السمات ، يقوم علي تحالف القوي علي الشعب
مادة 2: الاسلام دين الدولة والاخوان المسلمون اعداؤها واللغة العربية لغتها الرسمية التي يسقط اغلب تلاميذ الدولة في امتحاناتها وشريعة الغاب المصدر الفعلي للتشريع
مادة 3: السيادة للرئيس وحده وهو مصدر السلطات والقرار والسياسات والحاجات، ويمارس هذه السيادة نيابة عن الشعب الذي فوضه بذلك قبل ان يفوض امره لله
مادة 4: الاساس الاقتصادي للبلاد هو النظام اللي بالك فيه والقائم علي العدل بين كبار المستثمرين بما يؤدي الي تقريب الفوارق بين دخولهم بما يكفل تحقيق الوحدة الوطنية بينهم
مادة 5: يقوم النظام السياسي للجمهورية علي اساس تعدد الاحزاب التي ترفضها لجنة الاحزاب سنويا بحيث لا يتم السماح لأي حزب سياسي يقدم رؤية مختلفة تجذب اليها المواطن المصري الذي سئم من النظام الحزبي القائم برمته
مادة 6: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القياديين في الحزب الوطني
مادة 7: الاسر الحاكمة والثرية اساس المجتمع. قوامها تداول السلطات والنفوذ والبيزنس. وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الاصيل لها ولمصالحها
مادة 8: تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتوفر لهم كل فرص البطالة والعنوسة والاحباط والعدمية واليأس
مادة 9: تلتزم الدولة برعاية اخلاق السلبية والطناش والتواكل والتدين المنقوص والجهل المفنن، والتمكين للتقاليد الاجتماعية الاصيلة القاضية بأن اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش والبلد بلدهم يعملوا ما بدالهم. (وامشي) سنة ولا تعدي قناة، والمكتوب علي الجبين لازم تشوفه العين
مادة 10: العمل حق وواجب وشرف لا تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون علي بقاء النظام الحاكم محل تقدير الدولة. اما المواطنون غير المسنودين فتكفل الدولة لهم العمل بمقابل غير عادل
مادة 11: الوظائف مكفولة لذوي الوسايط الذين تكفل الدولة حمايتهم وعدم فصلهم وعدم محاسبتهم بشكل حقيقي
مادة12: تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية لمن يقدر علي ثمنها وتعمل بوجه خاص علي توفيرها لقري الساحل الشمالي والجونة وشرم الشيخ في يسر وانتظام
مادة 13: ترعي الدولة طوابير التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، لكنها لا تكفل لهم ان يستطيعوا العيش بهذه المعاشات
مادة14: التعليم حق تكفله الدولة وهو الزامي في المراحل الابتدائية، اما الدروس الخصوصية فهي الزامية في كافة المراحل. وتعمل اجهزة الامن علي تأمين المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحقق الربط بينها وبين الحزب الوطني ومصالحه وبما يضمن قمع الاصوات المعارضة والحرة والتي لا تسير وفقا للمقررات
مادة 15: التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحله المختلفة، شريطة دفع الرسوم وثمن الكتب والتخت وتزيين الفصل وهدايا المدرسين في المناسبات وهدايا المدرسات في عيد الأم ولا تتدخل الدولة في اي اتفاقيات بين الطلبة والمدرسين حول الدروس الخصوصية
مادة 16: محو الامل في التغيير السياسي واجب وطني تجند كل طاقات الدولة من اجل تحقيقه
مادة 17: يسيطر الشعب علي كل ادوات الانتاج بينما يسيطر الحاكم علي الانتاج نفسه
مادة 18: لكل مواطن نصيب من الناتج القومي ان فاض منه شيء
مادة 19: للعاملين نصيب في ارباح المشروعات الخاسرة وليس لهم نصيب في ارباح (أو عوائد بيع المشروعات الرابحة). والمحافظة علي ادوات الانتاج واجب وطني، دون ان يكون لاحد السؤال عن عوائد الانتاج
مادة 20: تخضع الملكية لرقابة الشعب مع مراعاة ان يخضع الشعب لرقابة الدولة لكي لا يقدر علي رقابة الملكية
مادة 21: الملكية العامة هي ملكية الشعب والشعب وما يملكه ملك للحاكم الأب عملا بالمبدأ الشرعي أنت ومالك لأبيك
مادة 22: للملكية العامة حرمة ولذلك لا يصح ان يسأل احد عنها لان الحرمة لها إحنرامها
مادة 23: الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا بمزاج الدولة ولا تنزع الا للمنفعة العامة التي تحددها الدولة ومع ذلك سنعتبرها مصونة.
مادة 24: لا يعين القانون الحد الاقصي للملكية الزراعية ولا يضمن حماية الفلاح والمواطن العادي والعامل الزراعي من الاستغلال، لان الضامن هو الله وحده
مادة 25: المواطنون لدي القانون سواء كان هناك تطبيق للقانون او تطنيش له لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او اللغة او الدين او العقيدة بل التمييز بينهم بسبب الاصل والنفوذ فقط.
مادة 26: الحرية الشخصية حق طبيعي وانتهاكها شيء طبيعي وهي مصونة لا تمس ولكن تداس فقط ولا يجوز القبض علي اي احد مسنود او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته او منعه من التنقل.
مادة 27: كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته يجب معاملته بحيث لا تظهر عليه آثار التعذيب وكل مواطن يلقي حتفه في مراكز الشرطة هو بالضرورة مختل عقليا وتكفل الدولة حماية خصوصية المواطن بحيث لا يتم تصويره اثناء تعرضه للتعذيب ، وفي حالة تصوير تعذيبه تكفل الدولة عدم تسرب الكليب الذي تم تصويره حرصا علي مشاعره.
مادة 29: لحماية المواطنين المسنودين الخاصة حرمة يحميها القانون والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التلفزيونية وغيرها من وسائل الاتصال ، سريتها مكفولة لاصحابها وللضباط المكلفين بالتصنت عليها واللي خايف ما يتكلمش.
مادة 31: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة وحرية حبس الصحافيين والكتاب مكفولة ايضا وكله وفقا للقانون.
مادة 32: تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي للمواطنين وتوفر وسائل التطفيش والتزهيق اللازمة لمنعهم من ذلك.
مادة 33: لا يجوز ان تحظر علي اي مواطن الاقامة في جهة معينة الا اذا كان احد من الكبار حاطط عينه عليها.
مادة 34: لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد ويتم الاكتفاء بسجنه فقط.
مادة 35: للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الي الخارج وتشجيعهم سياسات الدولة علي ذلك.
مادة 36: تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او العدالة لكنها لا تمنح نفس الحق لكل مواطن يضطهد بسبب الدفاع عن نفس هذه الاشياء.
[
مادة 37: للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الي اخطار سابق شريطة ان يكون هدف الاجتماع فرحا او خطوبة او شبكة او طهورا او عزاء وينظم القانون اجراءات حضور كتب الكتاب والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون الذي يكفل رعاية من يشترك فيها داخل حدود السجن.مادة 38: انشاء النقابات والاتحادات علي اساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتفجيرها من الداخل وفرض الحراسة عليها واجب يكفله امن الدولة.
مادة 39: للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون وعلي الوجه الذي يرضي الحاكم عنها.
مادة 40: كل اعتداء علي الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم وتستحق التعويض العادل شريطة ان تعمل اجهزة الامن علي استحالة اثبات وقائعها.
مادة 41: للمواطن حق الانتخاب والترشيح اذا استطاع الوصول الي لجنة الانتخابات سالما وللحزب الوطني الحاكم حق حماية المواطن من نفسه والعمل علي عدم ذهاب صوته لمن لا يستحقه.
مادة 42: سيادة القانون اساس الحكم في الدولة وسيادة الرئيس هو الدولة نفسها.
مادة 43: استقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات شريطة الا يشترك رجال القضاء مع الشعب في الدفاع عن هذه الحقوق والحريات.
مادة 44: المتهم بريء حتي تثبت ادانته والمتهم السياسي مدان حتي تثبت براءته.
مادة 45: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وتختار الدولة للمواطن قاضيه الذي يمثل امامه باعتبارها الادري بمصلحة الوطن ومصلحته.
مادة 46: يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل بأسباب القبض عليه اذا لم يكن قد فقد الوعي اثناء اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه او الاستعانة به اذا اراد الله له ان يري احدا ويجب اعلانه بالتهم الموجهة اليه اذا كانت لديه الجرأة ان يسأل عنها.
مادة 47: تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ برغبة الدولة.مادة 48: رئيس الدولة يسهر اذا اراد علي احترام الدستور وعلي تعديله وتحديثه ويرعي كما يرغب الحدود بين السلطات التي يرأسها.
مادة 49: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر الذي لا يشرف عليه القضاء اشرافا كاملا ويكفل الدستور ضمانات الانتخاب بحيث لا تخرج مطلقا عمن يريد الحزب الوطني ترشيحه للمنصب وتعمل اجهزة الدولة علي ضمان عدم ظهور شخصية مستقلة تتمتع بحب الناس عبر احكام القبضة علي احزاب المعارضة واستمرار تفكيكها من الداخل. وتضمن اجهزة الامن عدم حدوث اي مفاجآت في يوم الانتخابات وتضمن اجهزة الدولة وعلي رأسها اجهزة الاعلام شيوع حالة الاحباط والسلبية والتطنيش والخوف من التغيير ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الاغلبية المطلقة بعدد الاصوات حتي لو لم يذهب الي الانتخابات سوي اعضاء الحزب الوطني.
مادة 50: مدة الرئاسة يحكمها المبدأ القانوني واحنا معاه الي ما شاء الله
.
مادة 51: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ويقام الحد علي من يسأل عن هذا المرتب.
مادة 52: لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه ولا يجوز لاحد ان يسأل عن الجهة التي تراقب ذلك كله.
مادة 53: اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه تكون القيامة قد قامت .[/color]